Thursday, October 4, 2007

يكره لبس الخاتم في الإصبع الأوسط / الوسطى و السبابة


يكره لبس الخاتم في الوسطى والسبابة .
----------
أسماء الأصابع
1- الخنصر ( الصغير ) 2- البنصر ( الذى يليه ) 3- الوسطى ( اوسطهم ) 4- السبابة ( التى تشير بها في التشهد ) 5- الإبهام
=================
يكره لبس الخاتم في الوسطى والسبابة .
( ويكره ) لبس الخاتم ( في ) الأصبع ( الوسطى , و ) كذا يكره لبسه في ( سبابة اليد ) أما الوسطى إنما سميت بذلك لتوسطها بين أصابع اليد . وأما السبابة فهي التي تلي الإبهام . قيل سميت سبابة ; لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة ويعضونها عند الندم . ولذا قال قائلهم : غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم ويقال لها المسبحة بتشديد الباء الموحدة , اسم فاعل مجازا ; لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله - تعالى - تنبيها على التوحيد . ( تنبيهات ) : ( الأول ) : ظاهر نظامه رحمه الله تعالى : لا فرق بين كون التختم رجلا أو امرأة , وقيده في الفروع بالرجل , وعبارته : وكرهه أحمد رضي الله عنه في السبابة والوسطى للرجل وفاقا للثلاثة للنهي الصحيح عن ذلك . قلت : وهو ما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ** نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه , فأومأ إلى الوسطى والتي تليها } وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى قاله في شرح مسلم . قال في الفروع : وجزم به في المستوعب وغيره . قال : ولم يقيده في الترغيب وغيره . فظاهر ذلك لا يكره في غيرها , وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص , وقاله في الإقناع وغيره . وقال أبو المعالي : والإبهام مثلهما . قال في الفروع : فالبنصر مثله ولا فرق . قال [ ص: 296 ] القاضي علاء الدين في إنصافه : لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه انتهى . وفي الفرق نظر . وقال في الإنصاف : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى بالرجل بل أطلقوا . قال الحافظ ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال . انتهى . ولم يقيده صاحب الإقناع والمنتهى والغاية وغيرهم . والقيد أصوب , والله أعلم . ( الثاني ) : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك , وهو في الصحيحين . وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه أبو داود قال في الإنصاف : وأكثر الناس يفعلون ذلك . ( الثالث ) : لمتخذي الخاتم جعل فصه منه , ومن غيره ; لأن في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه . ولمسلم كان فصه حبشيا , وتقدم أن له أن يجعل الفص ذهبا حيث كان يسيرا .
مسألة: الْجُزْء الثَّانِي
مَطْلَبٌ : يُكْرَهُ الْخَاتَمُ فِي الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ . ( وَيُكْرَهُ ) لُبْسُ الْخَاتَمِ ( فِي ) الْأُصْبُعِ ( الْوُسْطَى , وَ ) كَذَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ فِي ( سَبَّابَةِ الْيَدِ ) أَمَّا الْوُسْطَى إنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدِ . وَأَمَّا السَّبَّابَةُ فَهِيَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ . قِيلَ سُمِّيَتْ سَبَّابَةٌ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُشِيرُونَ بِهَا إلَى السَّبِّ وَالْمُخَاصَمَةِ وَيَعَضُّونَهَا عِنْدَ النَّدَمِ . وَلِذَا قَالَ قَائِلُهُمْ : غَيْرِي جَنَى وَأَنَا الْمُعَذَّبُ فِيكُمْ فَكَأَنَّنِي سَبَّابَةُ الْمُتَنَدِّمِ وَيُقَالُ لَهَا الْمُسَبِّحَةُ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ , اسْمُ فَاعِلٍ مَجَازًا ; لِأَنَّهُمْ يُشِيرُونَ بِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - تَنْبِيهًا عَلَى التَّوْحِيدِ . ( تَنْبِيهَاتٌ ) : ( الْأَوَّلُ ) : ظَاهِرُ نِظَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّخَتُّمِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً , وَقَيَّدَهُ فِي الْفُرُوعِ بِالرَّجُلِ , وَعِبَارَتُهُ : وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى لِلرَّجُلِ وِفَاقًا لِلثَّلَاثَةِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ . قُلْت : وَهُوَ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ** نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي أُصْبُعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ , فَأَوْمَأَ إلَى الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا } وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ السَّبَّابَةُ وَالْوُسْطَى قَالَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ . قَالَ : وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ . فَظَاهِرُ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا , وَإِنْ كَانَ الْخِنْصَرُ أَفْضَلَ اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ , وَقَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَالْإِبْهَامُ مِثْلُهُمَا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَالْبِنْصِرُ مِثْلُهُ وَلَا فَرْقَ . قَالَ [ ص: 296 ] الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ فِي إنْصَافِهِ : لَوْ قِيلَ بِالْفَرْقِ لَكَانَ مُتَّجِهًا لِمُجَاوَرَتِهَا لَمَا يُبَاحُ التَّخَتُّمُ فِيهَا بِخِلَافِ الْإِبْهَامِ لِبُعْدِهِ وَاسْتِهْجَانِهِ انْتَهَى . وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ . وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَمْ يُقَيِّدُوا الْكَرَاهَةَ فِي اللُّبْسِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى بِالرَّجُلِ بَلْ أَطْلَقُوا . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِهِ : وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ . انْتَهَى . وَلَمْ يُقَيِّدْهُ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَالْغَايَةِ وَغَيْرُهُمْ . وَالْقَيْدُ أَصْوَبُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( الثَّانِي ) : الْأَفْضَلُ لِلَابِسِهِ جَعْلُ فَصِّهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ , وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ يَجْعَلُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَ كَفِّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ . ( الثَّالِثُ ) : لِمُتَّخِذِي الْخَاتَمِ جَعْلُ فَصِّهِ مِنْهُ , وَمِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ . وَلِمُسْلِمٍ كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا , وَتَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ ذَهَبًا حَيْثُ كَانَ يَسِيرًا .
مسألة: الجزء الثاني
مطلب : يكره الخاتم في الوسطى والسبابة . ( ويكره ) لبس الخاتم ( في ) الأصبع ( الوسطى , و ) كذا يكره لبسه في ( سبابة اليد ) أما الوسطى إنما سميت بذلك لتوسطها بين أصابع اليد . وأما السبابة فهي التي تلي الإبهام . قيل سميت سبابة ; لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة ويعضونها عند الندم . ولذا قال قائلهم : غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم ويقال لها المسبحة بتشديد الباء الموحدة , اسم فاعل مجازا ; لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله - تعالى - تنبيها على التوحيد . ( تنبيهات ) : ( الأول ) : ظاهر نظامه رحمه الله تعالى : لا فرق بين كون التختم رجلا أو امرأة , وقيده في الفروع بالرجل , وعبارته : وكرهه أحمد رضي الله عنه في السبابة والوسطى للرجل وفاقا للثلاثة للنهي الصحيح عن ذلك . قلت : وهو ما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ** نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه , فأومأ إلى الوسطى والتي تليها } وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى قاله في شرح مسلم . قال في الفروع : وجزم به في المستوعب وغيره . قال : ولم يقيده في الترغيب وغيره . فظاهر ذلك لا يكره في غيرها , وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص , وقاله في الإقناع وغيره . وقال أبو المعالي : والإبهام مثلهما . قال في الفروع : فالبنصر مثله ولا فرق . قال [ ص: 296 ] القاضي علاء الدين في إنصافه : لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه انتهى . وفي الفرق نظر . وقال في الإنصاف : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى بالرجل بل أطلقوا . قال الحافظ ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال . انتهى . ولم يقيده صاحب الإقناع والمنتهى والغاية وغيرهم . والقيد أصوب , والله أعلم . ( الثاني ) : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك , وهو في الصحيحين . وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه أبو داود قال في الإنصاف : وأكثر الناس يفعلون ذلك . ( الثالث ) : لمتخذي الخاتم جعل فصه منه , ومن غيره ; لأن في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه . ولمسلم كان فصه حبشيا , وتقدم أن له أن يجعل الفص ذهبا حيث كان يسيرا
.
http://islamweb.net/ver2/library/Boo...k_no=44&ID=392